تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إلى ذلك. (يقللها) أي: يخفها، فهي لحظة لطيفة بين جلوس الإمام على المنبر، وانقضاء الصلاة. قال شيخنا: فإن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بالشرط المتقدم، مع أن الزمان يختلف باختلاف البلاد، والمصلي، وساعة الإجابة متعلقة بالوقت، فكيف يتفق مع الاختلاف؟.

أجيب: باحتمال أن تكون ساعة متعلقة بفعل كل مصل، كما قيل نظيره في ساعة الكراهة، ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها، وإن كانت خفيفة. انتهى (¬1).

AUTO 38 - باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، فصلاة الإمام ومن بقي جائزة

(باب: إذا نفر الناس عن الإمام فصلاة الإمام ومن بقي) معه (جائزة) في نسخة بدل (جائزة): "تامة". وشرط ذلك عند الشافعي: وجود من تنعقد بهم الجمعة، ولو برجوع بعض النافرين قبل طول الفصل، وهم أربعون بالإمام، كما يعلم ذلك من أخبار أخر؛ ولأن الأمة أجمعت على اشتراط العدد؛ فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت به توقيف، وقد ثبت جوازها بأربعين، وثبت: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2)، ولم يثبت صلاته لها بأقل من ذلك فلا يصح بأقل منه. والمراد بالصلاة هنا: الخطبة أخذا مما يأتي.

936 - حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا زائدة، عن حصين، عن سالم بن

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٦٤٣