تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالوضوء. (فقال: والوضوء أيضا؟!) إنكار آخر، بهمزة مقدرة، وهو بالنصب أي: أتتوضأ الوضوء فقط، وبالرفع مبتدأ خبره محذوف، أي: والوضوء تقتصر عليه. (وأيضا) مصدر آض يئيض أي: رجع، والمعنى: ألم يكفك أن أخرت الوقت، وفوت فضيلة السبق حتى أتبعته بترك الغسل والقناعة بالوضوء.

879 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".

[انظر: 858 - مسلم: 846 - فتح: 2/ 357]

(غسل يوم الجمعة واجب) أي: كالواجب في تأكيد الندبية، أو واجب في الاختيار، ومكارم الأخلاق، والنظافة، لا في الحكم؛ لخبر الترمذي وحسنه: "من توضأ يوم الجمعة، فيها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل" (¬1)؛ ولأن الغسل لو كان واجبا لما تركه عثمان، ولرده عمر ليغتسل. (على كل محتلم) أي: بالغ.

وفي أحاديث هذا الباب: أن الخطيب يخطب قائما، وجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الخطبة، والإنكار على مخالف السنة، وإن كان كبير القدر، والاعتذار إلى ولاة الأمور.

AUTO 3 - باب الطيب للجمعة

(باب: الطيب يوم الجمعة) أي: التطيب فيه، وفي نسخة:

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٥٩١