تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"الطيب للجمعة".

880 - حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر، قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري، قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد" قال عمرو: "أما الغسل، فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب، فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث" [انظر: 858 - مسلم: 846 - فتح: 2/ 364] قال أبو عبد الله: "هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسم أبو بكر هذا" رواه عنه بكير بن الأشج، وسعيد بن أبي هلال وعدة، "وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر، وأبي عبد الله".

(علي) أي: ابن المديني، وفي نسخة: "علي بن عبد الله بن جعفر". (حدثنا حرمي) في نسخة: "أخبرنا حرمي".

(قال: أشهد) عبر به للتأكيد. (محتلم) أي: بالغ؛ لأن المراد حقيقته، وهو نزول المني، فإن ذاك موجب للغسل في يوم الجمعة وغيرها، وخص الاحتلام بالذكر؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الذكور، كما خص بها الحيض في خبر: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (¬1)

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٥٩٢