تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد، ومالك بن أنس ذلك جائزا واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: «لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا». فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

[فتح: 1/ 153]

(باب: ما يذكر في المناولة) أي: المقرونة بالإجازة: بأن يأتي الشيخ بأصل سماعه فيناوله للطالب ويقول: هذا سماعي جزت لك روايته عني، أما المناولة المجردة عن الإجازة فلا تجوز الرواية بها على الصحيح. (وكتاب أهل العلم) بالجر عطف على ما، أو على المناولة. (إلى البلدان) أي: أهلها، وذكرها مثال فمثلها القرى والصحاري وغيرهما، ثم المكاتبة إن قرنت بالإجازة جازت الرواية بها قطعا وإلا فكذلك على الصحيح، وقد بسطت الكلام على المناولة والمكاتبة في "شرح ألفية العراقي" (¬1).

(وقال أنس) وصله البخاري في فضائل القرآن وغيرها (¬2) وفي نسخة: "وقال أنس بن مالك". (فنسخ عثمان المصاحف) أي: أمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بنسخها، أي: كتابتها، وفي نسخة: "عثمان بن عفان".

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٢٦٦