تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 19 - (...) وحدثنى أبو غسان المسمعى، حدثنا معاذ. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا معاذ بن هشام، حدثنى أبى عن قتادة، عن صالح بن أبى مريم أبى الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل؛ أن رجلا من بنى عامر بن صعصعة قال: يا نبى الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: " لا ".

20 - (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة، عن أبى الخليل، عن عبد الله بن الحارث؛ أن أم الفضل حدثت؛ أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان ".

21 - (...) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن عبدة بن سليمان، عن ابن أبى عروبة، بهذا الإسناد. أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر: " أو الرضعتان أو المصتان " وأما ابن أبى شيبة فقال: " والرضعتان والمصتان ".

22 - (...) وحدثنا ابن أبى عمر، حدثنا بشر بن السرى، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبى الخليل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن أم الفضل، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ".

الراء وفتحها، وكذلك الرضاع، وقد رضع بفتح الضاد وبكسرها لغتان، ورضع بضم الضاد إذا كان لئيما فهو راضع، وجمعه رضع، ومنه قول ابن الأكوع:

واليوم يوم الرضع

أى بعد هلاك اللئام.

وقوله صلى الله عليه وسلم: " الرضاعة من المجاعة " (¬1): أى أن الذى يعنى من الجوع اللبن هو الرضيع الذى له حرمة.

قال القاضى: تكلم أصحابنا على حديث المصة والمصتين، قالوا: لعل هذا حين كان يعتبر فى التحريم العسر والعدد قبل نسخه، وأما من قال: إنه من قول عائشة فلا يسلم له؛ إذ قد روى عنها مرفوعا من طرق صحاح وعن الزبير وغيرهما.

وذكره مسلم من رواية أم الفضل أيضا، وعلله بعضهم بالاضطراب عن عائشة فى أحاديث الرضاع، وأن ابن الزبير قال فى حديثها هذا مرة عنها، ومرة عن أبيه، ومرة عن

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٤ · ص ٦٣٧