تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤١٩ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ، وَالنُّسُكِ .

١٤٢٠ - هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ

١٤٢١ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا: عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ (١).

فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. ثُمَّ عَلَيْهِمَا (٢) حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.

قَالَ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَإِذَا أَهَلَاّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ، تَفَرَّقَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.

الحج: ١٥٠ ب

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«.. من الجزاء» أي: للصيد؛ «والنسك» أي: ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعها الإحرام، الزرقاني ٢: ٤٣٨

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٧٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.

الحج: ١٥١

(١) في ش لم يذكر «بالحج».

(٢) في نسخة عند الأصل «عليه».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٩ في المناسك، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٥٥٩