تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤١٥ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا، فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا، غَرِمَهَا (١) .

١٤١٦ - مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ مِثْلَ ذلِكَ (١).

١٤١٧ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً. جَزَاءً، أَوْ نَذْرًا. أَوْ هَدْيَ تَمَتُّعٍ، فَأُصِيبَ (١) بِالطَّرِيقِ (٢)، فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ .

١٤١٨ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً.

ثُمَّ ضَلَّتْ، أَوْ مَاتَتْ. فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا، أَبْدَلَهَا. وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا. ⦗٥٥٩⦘ فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا (١) .

الحج: ١٤٩

(١) بهامش الأصل «وهذا بخلاف ما لو فعل ذلك رسوله بغير أمره لم يكن عليه ولا على الرسول شيء، لأن صاحبه قد خلى بينه وبين الناس فلم يزد على هذا أن قسمه عليهم».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٧ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٠٤ في الحج، كلهم عن مالك به.

الحج: ١٤٩ أ

(١) ش «مثل ذلك أيضا».

الحج: ١٥٠

(١) في نسخة عند الأصل «فأصيبت»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «فأصيبت».

(٢) في نسخة عند الأصل «في» بدل «الباء» يعني: في الطريق.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.

الحج: ١٥٠ أ

(١) بهامش ق «محمد بن معاوية أن عائشة أضلت بدنات لها ثلاثا».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٧ ج في المناسك؛ والشيباني، ٤١٤ في الحج، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٥٥٨