١٤٣٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلًا. وَيَقْرُنُ (١) بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ. وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ: هَدْيًا لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَهَدْيًا لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ (٢).
١٤٣١ - هَدْيُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ
١٤٣٢ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، وَهُوَ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَهُ .
الحج: ١٥٤ أ
(١) في نسخة عند الأصل: «يفرق»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) بهامش الأصل: «واختلف المذهب في الهدي الثالث للقران، فقيل: يسقط بالفوات، وقيل: لا يسقط، وهو قول مالك».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣١ في المناسك، عن مالك به.
الحج: ١٥٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣٢ في المناسك؛ والشيباني، ٥١٣ في الحج، كلهم عن مالك به.