١٣٢٢ - قَالَ مَالِكٌ : فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ. كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَصْحَابُهُ.
قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ (١).
١٣٢٣ - مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ
١٣٢٤ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَ(١) بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوِ الدَّوَاءِ (٢). صَنَعَ ذلِكَ، وَافْتَدَى .
١٣٢٥ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ ⦗٥٢٧⦘ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الْمُحْرِمُ لَا يُحِلُّهُ إِلَاّ الْبَيْتُ .
الحج: ٩٩ أ
(١) بهامش الأصل قال أبو عبيد وإسماعيل القاضي: «الإحصار بالمرض، والحصر بالعدو». وقال ابن قتيبة: «الإحصار بهما جميعًا، والحصر بالعدو خاصة»، وحكى أبو علي: «حصر وأحصر بمعنى».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٤ في المناسك، عن مالك به.
الحج: ١٠٠
(١) بهامش الأصل في «غ: ويسعى»، والرمز غير واضح في التصوير، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «ويسعى» وعليها عـ، وفي ش «يسعى».
(٢) بهامش الأصل «الدِّوا لغة».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٦٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٦٦ في المناسك؛ والشيباني، ٥٠٨ في الحج؛ والشافعي، ٥٨١، كلهم عن مالك به.
الحج: ١٠١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٦٣ في المناسك، عن مالك به.