تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٧١ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ.

فَقَالُوا: لَا يَنْكِحُ (١)، وَلَا يُنْكِحُ (٢).

١٢٧٢ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شاءَ. إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.

١٢٧٣ - حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ

١٢٧٤/ ٣٦٧ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوْقَ رَأْسِهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ (١) جَمَلٍ. مَكَانٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ (٢) .

الحج: ٧٣

(١) في ق، وفي رواية عند الأصل «لا ينكح المحرم».

(٢) في الأصل رمز على «يُنكح» علامة «عـ».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«لا ينكح ولا ينكح» أي: لا يعقد لنفسه ولا لغيره، الزرقاني ٢: ٣٦٩

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٠ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٣٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٢ ب في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٩٢٨٩ في الصيام عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.

الحج: ٧٣ أ

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«يراجع امرأته» أي: المطلقة طلاقا رجعيًا لأن الرجعة ليست نكاحا، الزرقاني ٢: ٣٦٧

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٤٠ في النكاح، كلهم عن مالك به.

الحج: ٧٤

(١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وبكسرها، وبهامشه «وبكسر اللام أيضًا».

(٢) بهامش ق «قال مالك: ولحيى جمل مكان بطريق مكة، صح، لابن بكير».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٩ في المناسك؛ والشيباني، ٥٢١ في الحج، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٥٠٧