١٢٧١ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ.
فَقَالُوا: لَا يَنْكِحُ (١)، وَلَا يُنْكِحُ (٢).
١٢٧٢ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شاءَ. إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.
١٢٧٣ - حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ
١٢٧٤/ ٣٦٧ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوْقَ رَأْسِهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ (١) جَمَلٍ. مَكَانٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ (٢) .
الحج: ٧٣
(١) في ق، وفي رواية عند الأصل «لا ينكح المحرم».
(٢) في الأصل رمز على «يُنكح» علامة «عـ».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لا ينكح ولا ينكح» أي: لا يعقد لنفسه ولا لغيره، الزرقاني ٢: ٣٦٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٠ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٣٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٢ ب في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٩٢٨٩ في الصيام عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.
الحج: ٧٣ أ
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يراجع امرأته» أي: المطلقة طلاقا رجعيًا لأن الرجعة ليست نكاحا، الزرقاني ٢: ٣٦٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٤٠ في النكاح، كلهم عن مالك به.
الحج: ٧٤
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وبكسرها، وبهامشه «وبكسر اللام أيضًا».
(٢) بهامش ق «قال مالك: ولحيى جمل مكان بطريق مكة، صح، لابن بكير».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٩ في المناسك؛ والشيباني، ٥٢١ في الحج، كلهم عن مالك به.