١٤٢٢ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟.
فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا.
فَقَالَ سَعِيدٌ: (١) إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذلِكَ.
فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ.
فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا، فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَا. فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا. فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا قَابِلٌ (٢) فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ، وَالْهَدْيُ. وَيُهِلَاّنِ مِنْ حَيْثُ أَهَلَاّ لِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَا. وَيَتَفَرَّقَانِ، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا
قَالَ مَالِكٌ : يُهْدِيَانِ جَمِيعًا، بَدَنَةً، بَدَنَةً.
١٤٢٣ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي الْحَجِّ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَيَرْمِي الْجَمْرَةَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ (١). ⦗٥٦١⦘
قَالَ: فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ، وَيُهْدِيَ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ.
الحج: ١٥٢
(١) بهامش الأصل في «ج: ابن المسيب» يعني سعيد بن المسيب.
(٢) ق وش «حج قابل».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣١ في المناسك، عن مالك به.
الحج: ١٥٢ أ
(١) بهامش الأصل: «روى عنه أبو مصعب أنه رجع عن هذا إلى أن حجه صحيح، وعليه الهدي والعمرة لا غير».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٤٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣٠ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.