١٢٩٥ - أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ
١٢٩٦ - قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ (١) فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ ذلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، جَزَاءُ ذلِكَ الصَّيْدِ (٢).
فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ. فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ جَزَاءٌ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ. فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيبًا مِنَ الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ <.
١٢٩٧ - الْحُكْمُ فِي الصَّيْدِ
١٢٩٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ، تبارك وتعالى: ﴿يّا أّيُّهَا ⦗٥١٨⦘ الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَديًا بَالِغَ الكَعْبَةِ أَو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة ٥: ٩٥]، قَالَ مَالِكٌ: فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلَالٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ. وَقَدْ نَهَى الله عَنْ قَتْلِهِ. فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.
الحج: ٨٦
(١) بهامش الأصل في «ع: الكلب».
(٢) ش «جزاء الصيد» بحذف ذلك.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٨ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
الحج: ٨٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥٦ في المناسك، عن مالك به.