١٣١٨ - مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ
١٣١٩ - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حُبِسَ بِعَدُوٍّ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ (١)، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
١٣٢٠/ ٣٧٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَلَّ هُوَ، ⦗٥٢٥⦘ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ. فَنَحَرُوا الْهَدْيَ. وَحَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ. وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ. وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ. ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا، وَلَا يَعُودُوا لِشَيْءٍ.
الحج: ٩٨
(١) بهامش الأصل: «يعني بقوله: وينحر هديه، كان قد ساق معه هديا، وإلا فلا هدي عليه من أجل التحلل.
وخالفه أشهب، فقال: عليه الهدي، لقول الله تعالى: ﴿فَإن أُحصِرتُمْ فَما استَيسَرَ مِنَ الهُدى﴾.
وبهامشه أيضًا: «قال أشهب: لا يحل حتى إلى يوم النحر، ولا يقطع تلبيته إلى وقت رواح الناس إلى عرفة».
وبهامشه أيضًا: «قال عبد الملك: ويجزيه من حجة الإسلام».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٥ في المناسك، عن مالك به.
الحج: ٩٨ أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٢ في المناسك، عن مالك به.