١٥٥٨/ ٤٢٠ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَحَاضَتْ، أَوْ وَلَدَتْ، بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَخَرَجَتْ .
١٥٥٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ الَّتِي تَحِيضُ بِمِنًى، تُقِيمُ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ. لَا بُدَّ لَهَا مِنْ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ، فَحَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا.
فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَهِ ﷺ لِلْحَائِضِ (١).
١٥٦٠ - قَالَ: وَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، فَإِنْ كَرِيَّهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مَا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَمُ <.
١٥٦١ - فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْوَحْشِ
١٥٦٢ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى ⦗٦٠٨⦘ فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ. وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ. وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ. وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ .
الحج: ٢٢٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٦ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٦٩ في الحج، كلهم عن مالك به.
الحج: ٢٢٩ أ
(١) في نسخة عند الأصل «في الحائض».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣٩ في المناسك، عن مالك به.
الحج: ٢٢٩ ب
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم» وهو: نصف شهر في الحيض، الزرقاني ٢: ٥٠٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٤٠ في المناسك، عن مالك به.
الحج: ٢٣٠
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«بعناق» هي: أنثى المعز قبل تمام الحول؛ «بجفرة» هي: الأنثى من ولد الضأن، الزرقاني ٢: ٥٠٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٤٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٨٨ في المناسك؛ والشيباني، ٥٠٣ في الحج؛ والشافعي، ١١١٠، كلهم عن مالك به.