تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٩٤ - صَلَاةُ (١) مِنًى (٢) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى، وَعَرَفَةَ

١٤٩٥ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالصُّبْحَ، بِمِنًى. ثُمَّ يَغْدُو، إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، إِلَى عَرَفَةَ.

١٤٩٦ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (١)، أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ. فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ.

١٤٩٧ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ، أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: إِنَّهُ لَا يُجْمَعُ (١) فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ.

(١) رسم في الأصل على «صلاة» علامة «هـ»، وعليها علامة التصحيح.

(٢) رسم في الأصل على «منى» علامة «جـ»، وبهامشه في «خ: الصلاة بمنى».

الحج: ١٩٥

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٣٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٦ في المناسك؛ والشيباني، ٤٨٤ في الحج، كلهم عن مالك به.

الحج: ١٩٥ أ

(١) رسم في الأصل على «عندنا» علامة «عـ»، وبهامشه في «خ: فيه أنَّ» أي بحذف عندنا. وبهامش الأصل «طرح ابن وضاح قوله: «عندنا»، وقال: ليس فيه خلاف».

الحج: ١٩٥ ب

(١) بهامش الأصل في «هـ: يُجَمِّعُ» أي من باب التفعيل.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«.. إنه لا يجمع ...» أي: لا يصلي الجمعة، الزرقاني ٢: ٤٧٧

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٣٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٦ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٥٨٧