بان يتقى اخرج ابن سعد عن عكرمة قال لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه واخترن الله ورسوله انزل الله تعالى.
لا يحل قرأ ابو عمرو ويعقوب بالتاء الفوقانية والباقون بالياء التحتانية لان تأنيث الجمع غير حقيقى لك النساء من بعد اى بعد هذا اليوم حتى لو ماتت واحدة منهن لم يحل له نكاح اخرى ولا أن تبدل أصله تتبدل حذفت احدى التاءين من مضارع التفعل بهن من أزواج من مزيدة لتأكيد النفي يعنى لا يجوز لك ان تطلق منهن واحدة وتنكح مكانها اخرى قال البغوي وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرهن واخترن الله ورسوله شكرهن الله وحرم على نبيه من النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن والاستبدال بهن وهذا قول ابن عباس وقتادة- واختلفوا فى انه هل أبيح له من بعد اخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد واحمد وعبد بن حميد وابو داؤد فى ناسخه والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردوية والبيهقي من طريق عطاء عن عائشة قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله ان يتزوج من النساء ما شاء الا ذات محرم بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فان تلك الاية وان تقدمها قراءة مسبوق بها نزولا- واخرج ابن ابى حاتم عن أم سلمة مثله واخرج ابن سعد عن ابن عباس مثله وذكر البغوي قول انس مات رسول الله على التحريم- وقال البغوي قال عكرمة والضحاك معنى الاية لا يحل لك النساء بعد اللاتي أحللنا لك بالصفة التي تقدم ذكرها وقيل لابى بن كعب لو مات نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يتزوج قال وما يمنعه من ذلك قيل قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد قال انما أحل الله له ضربا من النساء فقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الاية ثم قال لا يحل لك النساء من بعد- قال ابو صالح أمران لا يتزوج اعرابية ولا عربية ويتزوج من نساء قومه من بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة ان شاء ثلاث مائة وقال مجاهد لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات بعد المسلمات ولا ان تبدل بالمسلمات غيرهن يقول لا يكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية الا ما ملكت يمينك أحل له