تخطَّ إلى المحتوى

[85] بَابُ ما لا يستطاع فيه القصاص

562 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الأعمى يفقأ عين الصحيح قال: عليه الدية في ماله.

قال محمد: وبه نأخذ, لأنه لا يستطاع القصاص في ذلك, وإنما يعني العمد, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٨٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.