تخطَّ إلى المحتوى

[133] بَابُ هبة المرأة لزوجها والزوج لامرأته

705 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الزوج, والمرأة بمنزلة القرابة, أيهما وهب لصاحبه فليس له أن يرجع فيه.

#600#

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٦٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.