[31] بَابُ الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها, أو تعتق
419 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يتزوج الأمة ثم يطلقها واحدة ثم يشتريها قال: يطؤها, وإن أعتقها فله أن يتزوجها, إن طلقها اثنتين ثم اشتراها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار · الصفحة ٤١٩