تخطَّ إلى المحتوى

[20] بَابُ ما يحل للرجل الحر من التزويج

387 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا قيس بن مسلم الجدلي, عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ , قال: كان يقول: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث وربع﴾ , قال: أحل لكم أربع وحرمت عليكم #378# أمهاتكم إلى آخر الآية, قال: حرمت عليكم المحصنات إلا ما ملكت أيمانكم بعد الأربع.

كتاب الآثار · الصفحة ٣٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.