تخطَّ إلى المحتوى

[21] بَابُ ما يحل للعبد من التزويج

390 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس للعبد أن يتزوج إلا حرتين, أو مملوكتين.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٣٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.