تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[65] بَابُ من أجبره السلطان على طلاق أو عتاق

502 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يجبره السلطان على الطلاق, أو العتاق فيطلق أو يعتق وهو كاره, قال: هو جائز عليه, ولو شاء الله لابتلاه بما هو أشد من ذلك, وقال: يقع كيف ما كان.

#453#

قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٤٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٤٩٧