تخطَّ إلى المحتوى

[121] بَابُ من أعتق نصف عبده

671 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أعتق الرجل نصف عبده في صحته لم يعتق منه إلا ما أعتق منه, ويسعى فيما لم يعتق منه.

قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإذا أعتق منه جزءا قل أو كثر عتق كله, ولم يسع له في شيء. والله سبحانه وتعالى أعلم.

كتاب الآثار · الصفحة ٨٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.