تخطَّ إلى المحتوى

[106] بَابُ شهادة النساء ما يجوز منها, وما لا يجوز

643 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء ما خلا الحدود.

قال محمد: ونحن نقول: ما خلا الحدود والقصاص, وهو قول أبي حنيفة.

كتاب الآثار · الصفحة ٦١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.