[106] بَابُ شهادة النساء ما يجوز منها, وما لا يجوز
643 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء ما خلا الحدود.
قال محمد: ونحن نقول: ما خلا الحدود والقصاص, وهو قول أبي حنيفة.
كتاب الآثار · الصفحة ٦١١