تخطَّ إلى المحتوى

[44] بَابُ طلاق الجارية التي لم تحض وعدتها

463 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي جارية لم تحض فلتعتد بالشهور, فإن حاضت قبل أن تنقضي الشهور لم تعتد بالشهور, واعتدت بالحيض.

قال محمد: وبه نأخذ.

كتاب الآثار · الصفحة ٤٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.