[44] بَابُ طلاق الجارية التي لم تحض وعدتها
463 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي جارية لم تحض فلتعتد بالشهور, فإن حاضت قبل أن تنقضي الشهور لم تعتد بالشهور, واعتدت بالحيض.
قال محمد: وبه نأخذ.
كتاب الآثار · الصفحة ٤٦٠