[70] بَابُ الاستثناء في الطلاق
511 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في #458# رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شاء الله, قال: ليس بشيء, ولا يقع عليها الطلاق.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار · الصفحة ٥٠٤