تخطَّ إلى المحتوى

[70] بَابُ الاستثناء في الطلاق

511 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في #458# رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شاء الله, قال: ليس بشيء, ولا يقع عليها الطلاق.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٥٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.