[129] بَابُ ميراث المتلاعنين وابن الملاعنة
693 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما توارثا ما لم يلتعن الآخر.
قال محمد: وبه نأخذ, يتوارثان ما لم يتلاعنا جميعا, ويفرق السلطان بينهما, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار · الصفحة ٦٥٥