تخطَّ إلى المحتوى

[88] باب زكاة الفطر والمملوكين

300 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في صدقة الرجل على كل مملوك أو حر, أو صغير أو كبير نصف صاع من بر, أو صاع من تمر. قال محمد: وبه نأخذ, فإن أدى صاعا من شعير أجزأه أيضا. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من زبيب يجزئه, وأما في قولنا فلا يجزئه إلا صاع من زبيب.

كتاب الآثار · الصفحة ٣٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.