تخطَّ إلى المحتوى

[32] بَابُ من تزوج ثم فجر أحدهما

427 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ثم زنى, جلد وأمسك امرأته, وإن زنت هي ولم يدخل بها حتى يقام عليها الحد فرق بينهما.

قال محمد: وأما في قول أبي حنيفة وما عليه العامة فهي امرأته على كل حال إن شاء طلق, وإن شاء أمسك, وهو قولنا.

كتاب الآثار · الصفحة ٤٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.