تخطَّ إلى المحتوى

[90] باب زكاة الزرع والعشر

309 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: في كل شيء فيما أخرجت الأرض مما سقت السماء, وسقي فتحا العشر. وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر.

قال محمد: و بهذا كان يأخذ أبو حنيفة, وأما في قولنا فليس في الخضر صدقة, والخضر: البقول والرطاب, وما لم يكن له ثمرة باقية نحو: البطيخ, والقثاء, والخيار. وما كان من الحنطة, والشعير, والتمر, والزبيب, وأشباه ذلك فليس فيه صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق, والوسق ستون صاعا, والصاع القفيز الحجاجي وربع الهاشمي, وهو ثمانية أرطال.

كتاب الآثار · الصفحة ٣٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.