[100] بَابُ من غصب امرأة نفسها
609 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه من كان من الناس حرا أو مملوكا غصب امرأة نفسها فعليه الحد, ولا صداق عليه, قال: وإذا وجب الصداق درئ الحد, وإذا ضرب الحد بطل الصداق.
#530#
قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة, وقولنا.
كتاب الآثار · الصفحة ٥٧٧