تخطَّ إلى المحتوى

[79] بَابُ من آلى ثم طلق

540 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فالطلاق يهدم الإيلاء.

قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا.

كتاب الآثار · الصفحة ٥٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.