تخطَّ إلى المحتوى

[55] بَابُ من طلق ثلاثا, أو طلق واحدة وهو يريد ثلاثا

483 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي #442# حسين, عن عمرو بن دينار, عن عطاء, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا. قال: يذهب أحدكم فيتلطخ بالنتن ثم يأتينا, اذهب فقد عصيت ربك, وقد حرمت عليك امرأتك, لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وقول العامة لا اختلاف فيه.

كتاب الآثار · الصفحة ٤٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.