تخطَّ إلى المحتوى

[35] بَابُ تزويج السكران

436 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال في السكران يتزوج قال: يجوز عليه كل شيء صنعه.

قال محمد: وبه نأخذ, إلا في خصلة واحدة إذا ذهب عقله من السكر فارتد عن الإسلام, ثم صحا فذكر أن ذلك كان منه بغير عقل, قبل منه, ولم #411# تبن منه امرأته, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٤٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.