تخطَّ إلى المحتوى

[108] بَابُ حد من قطع الطريق أو سرق

625 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن, عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم.

#542#

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٥٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.