563 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من ضرب بحديدة أو بعصا فيما لا يستطاع فيه القصاص فعليه الدية في ماله مغلظة.
#495#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وذلك فيما دون النفس.
كتاب الآثار · الصفحة ٨٧٣
563 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من ضرب بحديدة أو بعصا فيما لا يستطاع فيه القصاص فعليه الدية في ماله مغلظة.
#495#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وذلك فيما دون النفس.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.