تخطَّ إلى المحتوى

[72] بَابُ عدة أم الولد

514 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في أم الولد يموت عنها سيدها قال: إن كانت تحيض فثلاث حيض, وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر, وكذلك إذا أعتقها.

#461#

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٥٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.