تخطَّ إلى المحتوى

[13] بَابُ ما يصلح للمحرم من اللباس والطيب

362 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن خارجة بن عبدالله قال: سألت سعيد بن المسيب عن الهميان يلبسه المحرم فقال: لا بأس به.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٣٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.