تخطَّ إلى المحتوى

[81] بَابُ ظهار الأمة

550 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن الظهار يقع على الأمة إذا ظاهر منها زوجها.

#483#

قال محمد: يقع عليها الظهار إذا ظاهر منها زوجها, ولا يقع عليها الظهار إذا ظاهر منها مولاها؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿الذين يظاهرون منكم من نسائهم﴾ , فليست الأمة بزوجة يقع عليها الظهار, وهو قول أبي حنيفة, وسعيد بن المسيب, ومجاهد, وعامر الشعبي رحمهم الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٨٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.