تخطَّ إلى المحتوى

#346#

[11] بَابُ الصيد في الإحرام

354 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أهللت بهما جميعا العمرة والحج, فأصبت صيدا, فإن عليك جزاءين, فإن أهللت بعمرة كان عليك جزاء, فإن أهللت بالحج كان عليك جزاء.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٣٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.