تخطَّ إلى المحتوى

[49] بَابُ عدة المطلقة التي قد يئست من الحيض

473 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته وقد يئست من الحيض اعتدت بالشهور, فإن هي حاضت بعد ذلك احتسبت بما مضى من حيضها الأول.

#436#

قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٤٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.