[78] بَابُ الإيلاء
534 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا آلى الرجل من امرأته فوقع عليها في الأربعة الأشهر فعليه الكفارة.
قال محمد: وبه نأخذ, وقد بطل الإيلاء, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار · الصفحة ٥٢٧
534 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا آلى الرجل من امرأته فوقع عليها في الأربعة الأشهر فعليه الكفارة.
قال محمد: وبه نأخذ, وقد بطل الإيلاء, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.