[37] بَابُ تزويج الأكفاء وحق الزوج على زوجته
439 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن رجل, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء.
قال محمد: وبهذا نأخذ, إذا تزوجت المرأة غير كفء فرفعها وليها إلى الإمام فرق بينهما, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار · الصفحة ٤٣٩