تخطَّ إلى المحتوى

[37] بَابُ تزويج الأكفاء وحق الزوج على زوجته

439 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن رجل, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء.

قال محمد: وبهذا نأخذ, إذا تزوجت المرأة غير كفء فرفعها وليها إلى الإمام فرق بينهما, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٤٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.