تخطَّ إلى المحتوى

[60] بَابُ الرجل يطلق ثم يجحد

491 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في امرأة سمعت أن زوجها طلقها ثلاثا, قال: تخاصمه, فإن هو حلف ما فعل افتدت بمالها, فإن أبى أن يقبل بمالها هربت, فإن قدر عليها لم تأته إلا مغصوبة مقهورة, وتستذفر, ولا تشوف, لا تطيب.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٨٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.