[66] بَابُ ما يكره من الطلاق
503 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في قول الله تعالى: ﴿ولا تمسكوهن ضرارا﴾ , قال: يطلق الرجل تطليقة, ثم يدعها حتى إذا حاضت ثلاث حيض قبل أن تفرغ من الثالثة ثم يقول لها: قد راجعتك, ثم يفعل مثل ذلك بها حتى يحبسها لتسع حيض قبل أن تحل للرجال, فهذا الضرار. قال محمد: لسنا نرى له أن يصنع هذا, وأن يطول عليها العدة.
كتاب الآثار · الصفحة ٤٩٨