[46] بَابُ من طلق ثم راجع من أين تعتد
466 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته ولم يراجع, فطلقها تطليقة أخرى, فعدتها من أول التطليقتين, وإن طلق ثم راجع ثم طلق, فعدتها عدة مؤتنفة.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار · الصفحة ٤٦٣