تخطَّ إلى المحتوى

[125] بَابُ ميراث القاتل

682 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا يرث قاتل من قتل خطأ, أو عمدا, ولكنه يرثه أولى الناس به بعده.

#582#

قال محمد: وبه نأخذ, لا يرث من قتل خطأ أو عمدا من الدية, ولا من غيرها شيئا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٦٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.