تخطَّ إلى المحتوى

[154] بَابُ التجارة في العصير والخمر

749 - محمد قال: اخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العصير قال: لا بأس بأن تبيعه ممن يصنعه خمرا.

#636#

وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٧٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.