تخطَّ إلى المحتوى

[2] بَابُ القران وفضل الإحرام

322 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا منصور بن المعتمر, عن إبراهيم النخعي, عن أبي نصر السلمي, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين, واسع لهما سعيين بالصفا والمروة.

قال منصور: فلقيت مجاهدا وهو يفتي بطواف واحد لمن قرن فحدثته بهذا الحديث, فقال: لو كنت سمعته لم أفت إلا بطوافين, وأما بعد اليوم فلا أفتي إلا بهما.

#326#

قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٣٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.