تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

750 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا محمد بن قيس, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأله رقيق له عن بيع الخمر, وعن أكل ثمنها, قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها, فاستحلوا بيعها وأكل ثمنها, إن الله حرم الخمر, فحرام بيعها, وأكل ثمنها.

#637#

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٧٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٧٠٩